بمجرد الانذار بعدم الرغبه في التجديد ينقضي معه العقد وبالتالي يكون حكم المحكمه الصادر بانتهائه كاشفا عن مركز قانوني وليس منشأً له

أنه إذا ما وجَّه المؤجر إلى المستأجر - .... - التنبيه برغبته في إنهاء هذا العقد - وذلك على النحو الذى نظمته المادة 563 من القانون المدني - فإن هذا التنبيه يعد تصرفًا قانونيًّا صادرًا من جانبٍ واحدٍ يتضمن رغبته الصريحة في إنهاء عقد الإيجار ، وهو لا يحتاج إلى قبول من وُجِّه إليه ، إذ تكفي لصحته إرادةٌ واحدةٌ هي إرادة من وجّهه ، ومن ثم فإنه يُنتج أثره بمجرد إعلان الطرف الآخر به ، فتنحل بذلك الرابطة العقدية التي كانت قائمة ، وينقضي العقد ، وتزول جميع الآثار المترتبة عليه ، فلا يقوم - من بعد - إلا بإيجابٍ وقبولٍ جديدين ، فهذا التنبيه يُنشئ مركزًا قانونيًّا جديدًا بإنهاء العقد ، ويكون الحكم الصادر بإنهائه - ولو صار باتَّا - لا يضيف إلى انتهائه شيء ؛ لأنه ليس حكمًا مُنشئًا لمركزٍ قانونيٍّ لم يكن له وجود ، إنما هو كاشفٌ لهذا المركز الذي نشأ واكتمل بقوة القانون وقت إعلان هذا التنبيه ؛ ومن ثم فهو حكمٌ مقررٌ لإنهاء العقد . الطعن رقم ۸۳٤ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۱ / ٥ / ۲۰۲٥
تعليقات