القانون المدني قد نظم عقد الهبة تنظيماً كاملاً بالمواد من 486 إلى 504 وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الإيضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في الهبة من الشريعة الإسلامية فإن هذا لا يسوغ الخروج على النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها، لما كان ذلك. وكان إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الأول من التقنين المدني يقضي بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التي عليها كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 9/ 7/ 1962 لوروده على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً ولا يقدح في ذلك احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً وهو ما استدل عليه الحكم من تسجيل الواهب لعقد الهبة بغير توثيقه مباشرة وعدم اشتراطه فيه منع المطعون ضدها الأولى من التصرف في العقار موضوع الهبة وبما أفصح عنه في العقد المؤرخ 26/ 9/ 1968 ثم أنه لا على الحكم المطعون فيه بما لقاضي الموضوع من سلطة تقديرية في استخلاص القرائن القضائية فيما ارتآه من أن احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع بالمال الموهوب بعد هبة حق الرقبة لا يفيد اعتبار هذا التصرف للمطعون ضدها الأولى وهي غير وارثة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، إذ أن التمسك من الطاعن بأن عقد الهبة يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة في الإثبات التي تلقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء إثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذي يعد حجة عليه ويكون الحكم المطعون فيه حين اعتبر الطعون الموجهة لعقد هبة لانتفاع الأخير المؤرخ 26/ 1/ 1968 غير منتجة لأنها تقوم على اعتبار العقد الأول باطلاً قد التزم صحيح القانون. الطعن رقم ٦۸٥ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۸۸ - صفحة ۱٥۳۱ )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من التقنين المدنى ، يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها ، كحق الانتفاع ، وحق الرقبة، وحق الارتفاق ، ولا يقدح في ذلك احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع مادام التصرف بالهبة قد تم منجزاً . الطعن رقم ۲٦۰٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱٤۳ )