إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من القسم الأول من التقنين المدنى يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال و الحقوق العينية التى عليها كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الارتفاق ، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ببطلان عقد الهبة المؤرخ 1962/7/9 لوروده ، على حق الرقبة دون المنفعة يكون صحيحاً و لا يقدح في ذلك احتفاظ الواهب بحقه من الانتفاع ما دام التصرف بالهبة قد تم منجزاً . الطعن رقم ٦۸٥ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۲۸ / ٥ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۲۸۸ - صفحة ۱٥۳۱ )
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعمال القواعد العامة للعقود المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من التقنين المدنى ، يقضى بأن تصح هبة جميع أنواع الأموال والحقوق العينية التى عليها ، كحق الانتفاع ، وحق الرقبة، وحق الارتفاق ، ولا يقدح في ذلك احتفاظ الواهب بحقه في الانتفاع مادام التصرف بالهبة قد تم منجزاً . الطعن رقم ۲٦۰٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱٤۳ )
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي ( القاضى برفض دعوى طلب الحكم بالعدول عن الرغبة في التنازل الصادر منه والمؤرخ 30/7/1990) على سند من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أقر بتنازله للمطعون ضدها الأولى عن الشقة عين النزاع وفقاً للتعليمات واللوائح الصادرة من الجهة المالكة وقد قبلت المطعون ضدها الأولى هذا التنازل وأقر الطرفان أمام الجهة المالكة أنهما متضامنان في سداد قيمة القرض التعاونى الخاص بهذه الشقة ، وبناء على ذلك تحرر عقد البيع الابتدائي المؤرخ 30/7/1990 بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الرابع بصفته مع الاحتفاظ بحق ملكية العين للأخير بصفته حتى تمام سداد كامل الثمن ، ومن ثم فإن حق الطاعن على العين محل النزاع يكون هو حق انتفاع فقط يجوز أن يكون محلاً لعقد الهبة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته إلى أن تصرف الطاعن للمطعون ضدها الأولى عن هذا الحق هو هبة مباشرة منه إليها ، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .الطعن رقم ۲٦۰٤ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۱۰مكتب فنى ( سنة ٦۱ - قاعدة ۲٤ - صفحة ۱٤۳ )