يثبت الحق في الاخذ بالشفعه للشخص الطبيعي و الشخص المعنوي
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث أن كان صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الإستهداء بالحكمة التى أملته و قصد الشارع .. لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه و نص المادة 936 من القانون المدنى قد أطلق بيان من له الحق فى الشفعة دون تخصيصه بالأشخاص الطبيعيين . مما مفاده أن حق الشفعة يثبت للشخص الطبيعى والمعنوى على حد سواء [الطعن رقم 2243 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 15 / 1 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 121 ]
تعليقات