التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة يشترط ان يتم وفقا لمُقتضى النظام القانوني المقرر لذلك إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتُبر العقد معدومَ الأثر قانونًا

أن التعاقد مع جهة الإدارة بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة يخضع لعملية مُركّبة لها جانبين أحدهما تعاقدي بحت والآخر إداري وفيه تسير الإدارة على مُقتضى النظام القانوني المقرر لذلك وتتصل بالعقد من ناحية شروط البيع والإذن به أو إبرامه أو اعتماده ، وبالتالي فهي تُسهم في تكوينه وتستهدف إتمامه بحيث إذا تبين وقوع العقد بالمخالفة لهذه القواعد واللوائح اعتُبر العقد معدومَ الأثر قانونًا . الطعن رقم ۲۰۳٥۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۲٤ و الطعن رقم ۱٤٦۲۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳

تعليقات