شرط إمكان القول باستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثاني الذي كان يجب إدخاله فيها، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني لرفع دعوى الشفعة

شرط إمكان القول باستقامة دعوى الشفعة بتدخل المشترى الثاني الذي كان يجب إدخاله فيها، أن يكون هذا التدخل قد حصل قبل الميعاد المقرر في المادة 943 من القانون المدني لرفع دعوى الشفعة[الطعن رقم 253 - لسنة 38 ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1070 ]
تعليقات