للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إذا لم يقم بإيداع الثمن في الميعاد المحدد في المادة 942

للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة إذا لم يقم بإيداع الثمن في الميعاد المحدد في المادة 942 من القانون المدني[الطعن رقم 140 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1953 - مكتب فني 5 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 356 ]
تعليقات