نص الماده 939 من القانون المدني
1- لا يجوز الأخذ بالشفعة:
(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون.
(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
(ج) إذا كان العقار قد بيع ليُجعل محل عبادة أو ليُلحق بمحل عبادة.
2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
وحيث إن الطعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن العقد المشفوع فيه ليس من البيوع التي تجوز فيها الشفعة مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 939 من القانون المدني والتي حددت البيوع التي لا يجوز فيها ذلك. واعتبر أن العقد المشفوع فيه من بينها باعتبار أن المطعون ضده الثاني حل محل زوجته المشترية بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/3/1953 لذات القطعة وسدد باقي الثمن للمطعون ضده الأول وكيف ذلك العقد على أنه ليس عقد بيع صرف وإنما روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشتري مع أنه قد لحقه البطلان ولا يفيد قيام حقها في حوالة منها لدى المطعون ضده الأول لصالح زوجها المطعون ضده الثاني مع إنها لم توف كامل الثمن إذ أن كل ما سددته منه مبلغ ألف جنيه مما يتعارض القول معه بالتماثل بين الثمن الوارد به والعقد المشفوع فيه بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله بغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح لأن تقدير الثمن تراعى فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري وكل ذلك لا يمكن تقديره بثمن فالقضاء بالشفعة في مثل هذه الأحوال يتنافى مع طبيعة العقد وفيه تفويت للأغراض المنشودة منه لأن الثمن المسمى بالعقد لا يمثل حقيقة قيمة العين المبيعة وقت البيع. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم جواز الأخذ بالشفعة في عقد البيع المشفوع فيه على سند من أنه عقد بيع روعيت فيه اعتبارات خاصة بالمشتري من أهمها أن تنازل الزوجة عن حقها في أرض النزاع مشروطاً بأن يكون المتصرف فيها لزوجها المطعون ضده الثاني ويؤكده أن الثمن الوارد به هو بذاته الثمن المثبت بالعقد المؤرخ 25/3/1953 مع أن سعر المتر من أرض النزاع وقت تحرير العقد المشفوع فيه يفوق ثمنه وقت تحرير العقد الأول بأكثر من مائة ضعف وما كان البيع ليتم بهذا السعر لولا الاعتبارات سالفة البيان وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاءه وتتفق مع النظر القانوني الصحيح ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس. [الطعن رقم 613 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 13 / 3 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 732 ]
إذا كان العقار قد بيع ليُجعل محل عبادة أو ليُلحق بمحل عبادة.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز أخذ العقار بالشفعة استنادا إلى أنه تبرع بالمسجد الذي أقامه قربة لله وتسلمته وزارة الأوقاف للأشراف عليه فصار من المال العام قبل ثبوت الحق في الشفعة بحكم نهائي، وقدم المستندات المؤيدة لذلك، غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري وواجهه بما لا يصلح ردا عليه بقالة إنه قول غير صحيح، وأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر الذي محله دعوى مستقلة عن الخصومة الماثلة، وأن الأرض المشفوع فيها لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات التي لا يجوز أخذها بالشفعة المنصوص عليها في المادتين 939، 948 من القانون المذكور. هذا إلى أن الحكم أقام قضاءه على ما افترضه من أن أرض النزاع لم تبع لإقامة مسجد عليها بالمخالفة للثابت في الأوراق أن الأرض موضوع الشفعة صارت مسجدا بالفعل تسلمته وزارة الأوقاف ويقصده عباد الله للصلاة فيه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلي ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه، وإذ يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك لا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة البر والإحسان من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجدا تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع علي الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموما إلى ملك الله تعالى. فإنه إذا ما ادعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلا للعبادة - مسجدا - لمخالفته الحقيقة والواقع فإن عليه إثبات ذلك، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وقدم ما يتساند إليه في أن العين المشفوعة مقام عليه مسجد يقصده المصلون وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه قول غير صحيح، ومردود عليه بأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر، وأن الأرض لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات المانعة من أخذها بالشفعة... وأن الأرض لم تبع لإقامة مسجد عليها... على نحو ما سلف بيانه، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، وبه حجب الحكم نفسه عن التثبت مما آلت إليه العين المشفوعة وبحث وتمحيص دفاع الطاعن الذي من شأنه لو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 6908 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1374 ]
البيع الحاصل بين زوجين قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مقيد بحيث إن كان صريحا جليا قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وكان النص في المادة 939/1 من القانون المدني في شأن تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين قد ورد في عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لحالة البيع الأول أو عند توالي البيوع فإنه لا محل للقول بقصر تطبيق حكمه على حالة البيع الأول لما ينطوي عليه ذلك القول من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز، ومن ثم فإنه لا يجوز الأخذ بالشفعة في البيع الثاني الحاصل بين المطعون ضدها الأخيرة ومورثها لوقوعه بين زوجين، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1099 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 27 / 5 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 542 ]
اذا كان المسجد يعلوه بناء او يدنوه بناء فلا يعتبر مسجد او دور عباده وذلك لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط الأخذ بالشفعة في جميع الأحوال ألا يقوم مانع من موانعها أو يتخلف شرط من شروطها أو يتحقق سبب من أسباب سقوطها، وإذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلي ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظا منه وتقديرا لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلا إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه، وإذ يشترط في المسجد - على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة - خلوصه لله تعالي وانقطاع حق العباد عنه، بحيث إذا كان علوا تحته سفل مملوك أو كان سفلا فوقه علو مملوك لا يصير مسجدا لأنه لم يخلص لله تعالي لتعلق حقوق العباد به بغير الصلاة فيه ولأن في وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته ما ينافى تعظيمه، كما أن شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة البر والإحسان من أملاك الدولة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن تكون في رعاية الحكومة تدير شئونها وتقوم بالصرف عليها من أموال الدولة، وكان قيام حق الشفيع في طلب الأخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسوغ، إلا أن العين المشفوعة لا تصير في ملك الشفيع - في غير حالة التراضي - إلا بالحكم النهائي القاضي بالشفعة، بما لازمه أنه إذا ما صارت العين المشفوعة مسجدا تسلمته وزارة الأوقاف لإدارة شئونه قبل صدور الحكم النهائي المثبت للشفعة امتنع علي الشفيع أخذها بالشفعة بعد أن خرجت من ملك العباد عموما إلى ملك الله تعالى. فإنه إذا ما ادعى الشفيع عدم صحة الغرض الذي تمسك به المشتري من أنه قصد من شرائه العقار المبيع جعله محلا للعبادة - مسجدا - لمخالفته الحقيقة والواقع فإن عليه إثبات ذلك، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وقدم ما يتساند إليه في أن العين المشفوعة مقام عليه مسجد يقصده المصلون وتسلمته وزارة الأوقاف للإشراف عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأنه قول غير صحيح، ومردود عليه بأن المادة 946 من القانون المدني نظمت هذا الأمر، وأن الأرض لم تتوافر فيها أي حالة من الحالات المانعة من أخذها بالشفعة... وأن الأرض لم تبع لإقامة مسجد عليها... على نحو ما سلف بيانه، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح ردا عليه، وبه حجب الحكم نفسه عن التثبت مما آلت إليه العين المشفوعة وبحث وتمحيص دفاع الطاعن الذي من شأنه لو أنه عنى ببحثه وتمحيصه وصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 6908 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1374 ]
إذ كان من موانع الأخذ بالشفعة وعلى ما أوردته المادة 939 من القانون المدني أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان العقار بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة بما مفاده أن المشرع حفاظاً منه وتقديراً لهذا الغرض الديني الذي تم البيع من أجله منع الأخذ بالشفعة في هذا البيع لأن الشفعة ما شرعت أصلاً إلا لدفع المضار التي تلحق بالشفيع ولا يسوغ التضرر من دار للعبادة وفي القضاء بالشفعة في هذه الحالة ما ينافي طبيعة العقد وتفويت للأغراض المنشودة منه[الطعن رقم 6908 - لسنة 66 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1374 ]
موانع الاخذ بالشفعه وفقا لنص الماده 939
تعليقات