بالنسبة للدفع بعدم التنفيذ فلما كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ عقد البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة 246 من القانون المدني وإن عبر عنه خطأ بالدفع بعدم التنفيذ إذا أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقا لنص المادة 161 من القانون المدني مقصور على الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود. بخلاف الحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 246 من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهى تخول للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به. فيشترط في حق الحبس طبقا لهذا النص توافر الارتباط بين دينين، ولا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين. إذ كان ذلك وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع إلى البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن إلى المشتري، والتزام المشتري برد ثمرات المبيع إلى البائع ويقابله التزام هذا الأخير برد فوائد الثمن إلى الأول، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن – البائع – في الحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما – المشترين – في ذمته[الطعن رقم 574 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 337 ]
الفرق بين الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ الاول يكون وفقا لنص المادة 246 من القانون المدني ومناط تطبيقه في الالتزامات المترتبة على زوال العقود بوصفه وسيلة من وسائل الضمان شريطة توافر الارتباط بين دينين اما الثاني يكون وفقا لنص المادة 161 من ذات القانون ومقصور على الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مع بقاء العقد
تعليقات