إن مؤدى نص المادة 84 من قانون المرافعات أنه متى كانت الدعوى المرفوعة من غير الدعاوى المستعجلة ، ولم يكن المدعى عليه قد أعُلِنَ بصحيفتها لشخصه ـ إذا كان شخصًا طبيعيًا - فإنه يتعين على محكمة الموضوع تأجيلها إلى جلسةٍ أخرى لإعادة إعلانه بها حال تخلفه عن الحضور بالجلسات السابقة المحددة لنظرها ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم الصادر فيها بحسبان أن الخصومة في هذه الحالة لا تكتمل مقوماتها إلا بإعادة الإعلان ما لم يمثل المراد إعلانه بأي جلسة تالية تٌحدد لنظر تلك الدعوى باعتبار أن حضوره يقوم مقام الإعلان ،ويتحقق به مبدأ المواجهة القضائية الطعن رقم ۲۱٥۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۳
الحضور بالجلسات يصحح البطلان الذي شاب صحيفة اعادة الاعلان
تعليقات