الحضور بالجلسات يصحح البطلان الذي شاب صحيفة اعادة الاعلان

إن مؤدى نص المادة 84 من قانون المرافعات أنه متى كانت الدعوى المرفوعة من غير الدعاوى المستعجلة ، ولم يكن المدعى عليه قد أعُلِنَ بصحيفتها لشخصه ـ إذا كان شخصًا طبيعيًا - فإنه يتعين على محكمة الموضوع تأجيلها إلى جلسةٍ أخرى لإعادة إعلانه بها حال تخلفه عن الحضور بالجلسات السابقة المحددة لنظرها ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم الصادر فيها بحسبان أن الخصومة في هذه الحالة لا تكتمل مقوماتها إلا بإعادة الإعلان ما لم يمثل المراد إعلانه بأي جلسة تالية تٌحدد لنظر تلك الدعوى باعتبار أن حضوره يقوم مقام الإعلان ،ويتحقق به مبدأ المواجهة القضائية الطعن رقم ۲۱٥۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۳
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أعلن بصحيفة الاستئناف بمحل إقامته في 16/6/1992 مع تابعه وحضر جلسة 23/12/1992 بوكيل عنه طلب حجز الاستئناف للحكم ، وبعد تجديده من الشطب أعلن الطاعن بالتجديد إعلانا لا يمارى في صحته بتاريخ 16/1/1993 . وإذ كان تجديد الاستئناف من الشطب يترتب عليه موالاة السير فيه من النقطة التى كان قد وقف عندها بقرار الشطب وكان حضور الطاعن يغنى عن إعادة إعلانه ، فإن النعى على الحكم ( الحكم المطعون فيه ) بالبطلان لابتنائه على إجراءات باطلة يكون على غير أساس .الطعن رقم ٥٦۲٤ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۰۱



تعليقات