للمحكمه استظهار ارادة طرفي التعاقد بشأن تحديد الالتزامات المتقابله

مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفي الإتفاق ومناط ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره [الطعن رقم 391 - لسنة 42 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 505 ]

تعليقات