نص الماده 978 من القانون المدني : يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة [الطعن رقم 277 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 271 ]
ونصت الماده 938 من القانون المدني
1- إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز مسئولاً عمّا يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.