نص الماده 978 من القانون المدني : يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
وكان الثابت بنص الماده 979 من ذات القانون انه ( يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصّر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.)
ونصت الماده 938 من القانون المدني
1- إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه، فلا يكون مسئولاً قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا الانتفاع.
2- ولا يكون الحائز مسئولاً عمّا يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف.
تطبيق المادتين 978، 979 من القانون المدني يقتضى حتماً التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكماً، فالثمرة وهي الريع تكون واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة [الطعن رقم 277 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 20 / 1 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 271 ]
و ان ( إن مفاد المادتين ٩٧٨ ، ٩٧٩ من القانون المدنى و أنه يتعين التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سئ النية عند بحث تملك ثمار العين التى يضع يده عليها فإن لكل حكماً فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد إذا كان أخذها حائزاً سئ النية والمطالبة بها لا تسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة ٣٧٥ من القانون المدنى أما إذا كان أخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمار وهو يكون كذلك على ما تقضى به المادة ٩٦٥ مدنى إذا كان جاهلاً بما يشوب حيازته من عيوب فإن علم بها أو رفعت عليه الدعوى سواء بأصل الحق أو المطالبة بالثمار فإنه يصبح سئ النية ويلتزم من هذا التاريخ برد الثمار وهو ما تقضى به المادتان ١٨٥ ، ٩٦٦ من ذات القانون .) ( الطعن رقم ٢١٣٠ لسنة ٦٨ ق جلسة 6/٠٦/٢٠١٠ )
و أن الوقوف على نية واضع اليد عند البحث في تملك غله العين الموجودة يده هو من مسائل الواقع التى تخضع في تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ( الطعن رقم ١٨١٣ لسنة ٥٧ قضائية بجلسة 21/٠١/1993)
الحائز حسن النيه غير ملزم بالريع او مقابل الانتفاع او اية تعويضات بسبب هذا الانتفاع ولا يكون مسئولاً عما يصيب الشيء من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة
تعليقات