على الحابس الحفاظ على الشيئ المحبوس وان كان مما يخشى عليه الهلاك يباع باذن القضاء وينتقل الحق في الحبس من الشيئ لثمنه

نص الماده 247 من القانون المدني

1- مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.

2- وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وعليه أن يقدّم حساباً عن غلّته.

3- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

إنه وإن كان القانون المدني القديم لم يورد نصاً خاصاً عن واجبات الحابس في حفظ وصيانة الشيء المحبوس تحت يده إلا أنه يجب على الحابس أن يبذل في حفظه من العناية ما يبذله الرجل المعتاد ويكون مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا كان ذلك بسبب قهري قياساً على القاعدة المقررة في رهن الحيازة بالمادة 544 مدني قديم لاتحاد العلة في الحالتين وهو ما صرح به القانون المدني الجديد في المادة 247/2 من التزام الحابس بالمحافظة على الشيء المحبوس تحت يده وفقا لأحكام رهن الحيازة المقررة في المادة 1103 والتي تقضي بإلزام المرتهن بأن يبذل في حفظ وصيانة الشيء المرهون ما يبذله الشخص المعتاد وأنه مسئول عن هلاكه أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه، ويكون القانون المدني الجديد إذ أورد المادة 247 إنما قنن في خصوص التزامات الحابس أحكام القانون القديم ولم يستحدث جديداً. وإذن فمتى كانت البضائع المحبوسة لدى مصلحة الجمارك حتى وفاء الرسوم الجمركية قد فقدت فإنها تكون مسئولة عن فقدها ما لم تثبت أن الفقد كان لسبب قهري [الطعن رقم 48 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1955 - مكتب فني 6 رقم الجزء 4 -  رقم الصفحة 1545 ]

تعليقات