نصت الماده الاولى من قرار رئيس الجمهوريه رقم 80 لسنة 1971 انه تنشأ هيئه عامه تسمى هيئة الاوقاف المصريه تكون لها الشخصيه الاعتباريه و نصت الماده التاسعه من ذات القرار انه يمثل رئيس مجلس ادارة الهيئه امام القضاء في صلاتها بالغير
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية، فيما يتعلق بشئون هيئة معينة، أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون. و لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن " تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية "، والنص في المادتين الثانية والخامسة من ذات القانون على تولي هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها، هو القانون الصادر بإنشائها، وكان المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف، في تسلم أعيان الوقف لإدارتها، واستثمارها، والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق، وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف، الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته و إذ كان الواقع المطروح بالنزاع الماثل، لا يتعلق بإدارة الأوقاف الموقوفة، واستثمارها، والتصرف فيها، وإنما يدور حول منازعة الطاعن والمطعون ضدهم من السادس إلى الأخير لطبيعة وصف هذه الأموال، وعدم خضوعها للوقف على الخيرات وأن وضع اليد عليها بدون سند ومن ثم يكون وزير الأوقاف هو صاحب الصفة في هذا النزاع ويكون اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما غير مقبول الطعن رقم ۱۲۲٤۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤
أنه لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن تكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية ، والنص في المادتين الثانية والخامسة على تولى هذه الهيئة إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها ، وكان المرجع في بيان وتحديد صفة هيئة الأوقاف ومداها هو القانون الصادر بإنشائها ، وكان الشارع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف المصرية يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من المسائل ، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. وإذ كان النزاع المطروح يتعلق بإدارة الأموال الموقوفة واستثمارها والتصرف فيها ومن ثم تكون هيئة الأوقاف المصرية هي صاحبه الصفة في النزاع وليس وزير الأوقاف – الطاعن الأول بصفته – ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة . الطعن رقم ۲۷٤۱ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۱ / ۱۱ / ۲۰۲۳