لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعاوى 8097لسنة1982مدنى طنطا الابتدائية لأنها لم تختصم بتلك الدعوى فلا تحاج بالحكم الصادر فيها ولأن ذلك يعد تعرضاً من المطعون ضدهم رغم أنهم ومورثتهم باعوا لها عين النزاع فيلتزمون بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع ، فطلباتها إذن في حقيقتها هى منع تعرض المطعون ضدهم لها في حيازتها لعين النزاع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ حصل هذه الطلبات بأنها دعوى مبتدأة ببطلان حكم ورتب على ذلك عدم قبولها يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما ترتب عليه الخروج بها عن نطاقها المطروح على المحكمة ومخالفة القانون وقد حجبه هذا عن بحث دفاعها بالتزام المطعون ضدهم بعدم التعرض لها في الانتفاع بالمبيع مما يعيبه ايضاً بالقصور في التسبيب. الطعن رقم ۳۲۱۹ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۱٦ / ۱ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۳۸ - صفحة ۱۷۹ )
طلب المشتري عدم الاعتداد بحكم ثبوت ملكيه تحصل عليه ورثة البائع فان الطلب يكون في حقيقته منع تعرضهم له في المبيع
تعليقات