الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك وهي كذلك ان كان حال توليه شأناً لنفسه قام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر

نص الماده 188 من القانون المدني
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.
الفضالة باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188، 189 من التقنين المدني كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من إرتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر[الطعن رقم 562 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1977 - مكتب فني 28 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 970 ]

تعليقات