لا يشترط لتوقيع المحامي شكل معين فيجوز ان يكون مطبوع او بطريق الفرمه او غير مقروء

إذ كان البين من الأوراق – وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه – أن صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة أمام محكمة أول درجة موقعة من محام الشركة المدعية " الطاعنة " تحت عبارة " وكيل الطالبة " بما يدل على صدور هذا التوقيع ممن نسب إليه، وقد خلت الأوراق ممن يدعى خلاف ما تقدم بما يكفى لتحقق وقوع الإجراء صحيحاً ، ولا ينال من ذلك أن ذلك التوقيع غير مقروء أو مكتوباً بطريقة الفرمة إذ لم يشترط المشرع شكلاً معيناً لتوقيع المحامي على صحف الدعاوى فيعد صحيحاً طالما كان موقعاً بخط اليد ولو بأية طريقة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام بتوقيع غير مقروء وقد حجبه ذلك عن الفصل في موضوع الاستئنافين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٥۸٥٤ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۱۸

تعليقات