إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به من الرخص التي منحت لقاضي الموضوع بغير معقب عليه

استقرت محكمة النقض ان ( إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء به طبقاً للمادتين 157/2 و346/2 من القانون المدني هو من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ) ( الطعن رقم 408 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 5 / 1968 )

تعليقات