المستقر عليه وفقا لاحكام محكمة النقض ( أن الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم بشأن العقار المبيع من نزاع يُعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة على المُشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المُشتري يُعتبر مُمثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المُقامة ضده وأنه خلف خاص له". (الطعن رقم 2555 لسنة 52 قضائية – جلسة 7/3/1984. مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – الجزء الأول – صـ 630).
ومن المُقرر في قضاء النقض ايضا أن: "الأحكام الصادرة في مواجهة السلف تكون حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص فيُعتبر من الغير بالنسبة له". (نقض مدني في الطعن رقم 2049 لسنة 53 قضائية – جلسة 12/2/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الأول – صـ 228. ونقض مدني في الطعنين رقمي 2508 و 2526 لسنة 52 قضائية – جلسة 8/5/1986).
ومن المستقر عليه فقها أن الأحكام ليست حجة على الخصوم فيها فحسب، وإنما هي حجة كذلك على خلفهم العام. كما إنها حجة على الخلف الخاص بشرط أن يكون الحكم متعلقاً بالعين التي انتقلت إلى الخلف الخاص وأن تكون الدعوى التي صدر فيها الحكم قد رفعت (وسجلت صحيفتها) قبل انتقال العين إلى الخلف الخاص (بتسجيل عقد البيع). ("الوسيط في شرح القانون المدني" للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري الجزء الأول المجلد الثاني طبعة 2006 بند 366 صـ 618).
مع الاخذ في الاعتبار انه وان كان الحكم الصادر ضد السلف يكون له حجيته قبل السلف الا فيما يتعلق بمرتبة الدائنين واولوية احدهم على الاخر وفي هذا قضت محكمة النقض
أنه ولئن كان المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفا فيها فيقيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم علي المدين حجة علي دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن علي أموال مدينه إلا أن هذه الحجة لا عمل لها فيما يتعلق بأولوية دائن للمدين علي بقية دائني هذا المدين إذ التفاضل بين الدائنين أم يخص هؤلاء الدائنين وحدهم ولا يمثلهم فيه المدين فالدائن الذي لم يكن خصما في الدعوى بين مدينه ودائن أخر لا يكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليه فيما يتعلق بمرتبته وأولويته علي هذا الدائن الآخر وبالتالي فإن الحكم الصادر للمستأجر ضد المؤجر بتسليمه العين المؤجرة لا يحاج به مستأجر أخر لذات العين من نفس المؤجر طالما أنه لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم إذا كانت له أفضلية علي الدائن الآخر وفقا لما يقضي به القانون أحكام النقض المدني )( الطعن رقم 2930 لسنة 59 ق - جلسة 21 / 4 / 1994)
الحكم الصادر قبل السلف يكون حجه في مواجهة الخلف الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره الا فيما يتعلق بمرتبة الدائنين واولوية احدهم على الاخر
تعليقات