لما كانت الشركة التي يمثلها الطاعن أصبحت شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعتبر من أشخاص القانون الخاص إعمالاً للقانون ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠، كما أن الشركة التي يُمثلها المطعون ضده بدورها أيضاً من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم فإن طرفي النزاع ليسا من الأشخاص الذين عناهم المشرع بنص المادة الأولى من القانون ۷ لسنة ۲۰۰۰ ولا قيد على الطاعن في رفع دعواه مباشرة للقضاء دون اللجوء للجان فض المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .الطعن رقم ۱۷۸۸۲ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۲۳
شركة الكهرباء تعتبر من أشخاص القانون الخاص وليست من الأشخاص الذين عناهم المشرع بنص المادة الأولى من القانون ۷ لسنة ۲۰۰۰
تعليقات