لا يحق للمتبرع الرجوع على المدين الذي اوفى عنه دينه بالدعوى الشخصيه

لما كان مؤدى نص المادة 324/ 2 من القانون المدني التي تنص على أنه " إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه "أنه يجوز لمن أوفى بدين غيره أن يرجع - ما لم يكن متبرعا - بدعوى شخصية على المدين يسترد بها مقدار ما دفعه عنه [الطعن رقم 893 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 23 / 6 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 1846 ]

تعليقات