أن علاقة التبعية لا تقوم وفقًا لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بان يكون للمتبوع سلطة فعليه - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الطعن رقم ۱۲٥۲۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲٤
عمل المقاول مستقل عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
تعليقات