عمل المقاول مستقل عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه

أن علاقة التبعية لا تقوم وفقًا لحكم المادة ١٧٤ من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بان يكون للمتبوع سلطة فعليه - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه الطعن رقم ۱۲٥۲۰ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۳ / ۱۰ / ۲۰۲٤

تعليقات