أن الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حلَّ محل القانون رقم 51 لسنة 1969 – تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملخص نظامها وفقاً لهذا القانون، مما مقتضاه – وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدني – أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها، والذي له وحده وفقاً لنص المادة 47 من القانون المشار إليه سلطة الإشراف على الجمعية ونشاطها والعاملين بها ومسئولية الرقابة على أعمالهم الطعن رقم ۱۱۷٥۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۲۰۲٤
الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصيه اعتباريه مستقله ويمثلها رئيس مجلس ادارتها
تعليقات