إنه و إن كان للمشترى حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر له عنها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه تأسيساً على أن إلتزامه بتسليم العين بعد الحكم بفسخ البيع يقابله إلتزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن فما دام هذا الأخير لم يقم بالتزامه بالرد كان له أن يمتنع عن التسليم و أن يحبس العين ، لكن ذلك لا يترتب عليه الحق في تملك المشترى ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك العين بحكم الفسخ . و إذا صح للمشترى التحدى بقاعدة " واضع اليد حسن النية يتملك الثمرة " في تملك الثمار التى إستولى عليها قبل رفع دعوى الفسخ فإن هذا التحدى لا يكون له محل بالنسبة للثمار التى جنيت بعد رفعها من جانبه و إستناده في طلب الفسخ إلى إستحقاق العين المبيعة للغير و لا يحول دون رد هذه الثمار لمالك العين ثبوت الحق له في حبسها ، لأن هذا الحق إنما قرر له ضماناً لوفاء البائع بما قضى عليه بدفعه إليه نتيجة فسخ البيع ، و ليس من شأن هذا الحق تمليك المشترى ثمار العين المبيعة بل يجب عليه تقديم حساب عنها للمالك 0و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن باع للمطعون عليهن أرضاً و قضى بفسخ البيع و إلزامه بأن يدفع إليهن الثمن الذى سبق دفعه إليه ثم أقام دعواه طالباً الحكم بإلزامهن بأن يدفعن إليه مقابل ثمار المبيع و كان الحكم إذ قضى بأحقية المطعون عليهن في ثمار المبيع قد أسس قضاءه على أن الطاعن و إن كان على حق في مطالبة المطعون عليهن بريع العين من تاريخ البيع غير أنه يعترضه في هذه الحالة المبدأ القائل بأن " واضع اليد بحسن نية يتملك الثمرة " و أنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين حتى يوفى مبلغ الثمن ، و هو في وضع يده على العين المبيعة حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها و كذلك المشترى الذى يفسخ عقد البيع الصادر له يحق له حبس العين المحكوم بفسخ البيع الصادر فيها حتى يوفى الثمن السابق له دفعه و هو في وضع يده حسن النية فلا يطالب بثمرات العين في فترة حبسها - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه و إن كان قد أصاب فيما قرره من حق الحبس للمطعون عليهن حتى يوفين ما دفعنه من الثمن إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قرره من تملكهن للثمار إستناداً إلى حسن نيتهن و حقهن في حبس العين المبيعة الطعن رقم ۸۱ لسنة ۱۹ ق - جلسة ٤ / ۱ / ۱۹٥۱مكتب فنى ( سنة ۲ - قاعدة ٤۳ - صفحة ۲۲٤ )
ان كان للمشتري الحق في حبس العين بعد القضاء بالفسخ لعدم رد البائع الثمن المدفوع ولكن لا يكون له الحق في الانتفاع بالريع عن تلك الفتره فهو حق للمالك من تاريخ الفسخ
تعليقات