اذ لم تصدق الدوله على البيع يحق لها اقتضاء مقابل انتفاع عن وضع اليد رغم سداد الحائز ثمن للارض

" ..، وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولا للتعاقد وإنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا ، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة و يكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها ". (الطعن رقم 7934 لسنة 64 ق ــــ جلسة 4/ 12/1996 ـــ س 47 ص 1460).

تعليقات