الهيئـة العامة للطرق والكبارى والنقـل لها شخصيه اعتباريه مستقله ويمثلها رئيس مجلس ادارتها

أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصـدار قانون الهيئـات العامة على أن لكل هيئـة عامة صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة الشخصية الاعتبارية ، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابـة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئـة تمثيلها فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئـة العامة للطرق والكبارى والنقـل البرى ونص فى مادته الأولى على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقـل ، كما نصت المادة الحادية عشر منه على أن يمثـل رئيس مجلس الإدارة الهيئـة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير . لما كان ذلك ، وكان المرجع فى بيان وتحديد صفـة النيابـة عن الهيئـة العامة ذات الشخصيـة الاعتباريـة ومداها هو القانون الصادر بإنشائها فإن ممثل الهيئـة العامة للطرق والكبارى والنقـل البرى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها استثناءً من الأصـل العام الذى يقضى بتمثيـل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . الطعن رقم ٦۳۳٤ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۱ / ۱ / ۲۰۲۲

ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري ونص في مادته الأولى منه على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل ، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على " أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير " . لما كان ذلك وكان النزاع محل التداعي يتعلق بالتعويض عن نزع ملكية أرض التداعي لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لهما ويكون اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول. الطعن رقم ۱۰۹۳۷ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲٥
تعليقات