إذ كان البين من الأوراق أن ما وقع فيه الحكم المراد تصحيحه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً السبيل إلى تصحيحه يكون الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته طبقاً للمادة 191 من قانون المرافعات لا بدعوى مبتدأه وبما أثره أن المطعون ضدهم إذ لجأوا في تصحيح ذلك الحكم إلى رفع الدعوى الراهنة يكونوا قد تنكبوا الطريق الذى رسمه القانون فكان على الحكم المطعون فيه أن ينتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى قضى بعدم قبولها إلا أنه خالف هذا النظر وقضى بإلغائه وأجاب المطعون ضدهم إلى طلباتهم فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۷۰٤۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۳ / ۲ / ۲۰۲۳
الطريق الذي رسمه القانون لتصحيح الخطأ المادي الرجوع للمحكمه التي اصدرت الحكم لا بدعوى مبتداه
تعليقات