تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي كاستلامه قيمة الشيك من المدين وتسليمه للدائن فانه بدأ فضولياً وبالاقرار اضحى وكيلاً

الماده 190 من القانون المدني

تسري قواعد الوكالة إذا أقرّ رب العمل ما قام به الفضولي.

الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدني الجديد [الطعن رقم 64 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 28 / 2 / 1957 - مكتب فني 8 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 176 ]

قبض الغير قيمة الشيك من المدين وتسليمه للدائن هو من اعمال الفضاله وتنقلب عملا من اعمال الوكاله حال اقرار الدائن عمل الفضولي

إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقراراً منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً - على ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقي المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء. كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولي إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل[الطعن رقم 340 - لسنة 26 ق - تاريخ الجلسة 5 / 4 / 1962 - مكتب فني 13 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 414 ]

تعليقات