عدم اعتراض المعفي من عبء الاثبات على حكم التحقيق والذي بموجبه نقل عبء الاثبات عليه فلا يقبل منه النعي بمخالفة الحكم لقواعد الإثبات
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين وإن تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 سالفة البيان ، إلا أنهم إرتضوا حكم الإحالة إلى التحقيق – الذى نقل عبء إثبات صورية عقد البيع المؤرخ 22/12/2002 صورية نسبية إليهم – ولم يعترضوا عليه قبل تنفيذه، بل وأحضروا شاهديهم وسمعت المحكمة شهادتهما ، وشهادة شاهدى المطعون ضدها ومن ثم فلا يجوز لهم النعى لأول مرة أمام محكمة النقض بمخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الإثبات ، كما جاء استخلاصه لجدية عقد البيع وعدم صوريته من شهادة شاهدى المطعون ضدها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ، ومن ثم يضحى النعى عليه فى هذا الشأن جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول .الطعن رقم ۹۷۸٥ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ٥ / ۲۰۲۳
تعليقات