لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات ملك الدوله أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملاً وملحقاته ويقع باطل كل تصرف جاء بالمخالفه

النص في المادة 60 من القانون 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أنه ‘‘ لا يجوز لمن تؤل إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا و ملحقاته .... و كل تصرف يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة السابقة يقع باطلا و لا يجوز شهره ’’ و النص في الفقرة الثانية من المادة 47 على أنه و مع مراعاة ما تقضى به المادة 970 من القانون المدنى يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عينى أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لا يجوز شهره و يجوز لكل ذى شأن طلب الحكم بهذا البطلان و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذى يتم بالمخالفة لأحكامه و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، و إذ قضى الحكم ببطلان عقود البيع الأربعة الصادرة للطاعنين من آخرين كانوا قد اشتروا من مصلحة الأملاك و لم يسددوا كامل الثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك التزام المطعون ضدهم بسداد باقى الثمن لمصلحة الأملاك قبل تصرف المشترين فيها للطاعنين و تصرف هؤلاء للمطعون ضدهم طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف . الطعن رقم ۱۱۰ لسنة ٤۰ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۱۹۷٦مكتب فنى ( سنة ۲۷ - قاعدة ٦۰ - صفحة ۲٥۷ )
تعليقات