طلب التمكين من العين هو في حقيقة امره طلب بالتسليم

إذ كانت المطعون ضدها الثانية قد تدخلت في الدعوى الأصلية المرفوعة من الطاعن على المطعون ضده الأول طالبةً رفضها وعدم سريان البيع الصادر من الأخير للأول في حقها وتمكينها من العين المبيعة ومنع تعرضهما لها فيها فإن التكييف القانوني السليم لدعواها هو أنها أقيمت بطلب الحكم بعدم نفاذ ذلك العقد في حقها ، وأن طلب التمكين هو في حقيقته طلب تسليم عين النزاع لها ، كما أن طلب عدم التعرض هو في حقيقتة وبحسب مرماه طلب عدم تعرض لها في ملكيتها لا في حيازتها لعين التداعي بما ينتفي معه القول بأنها جمعت بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ، ويكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول . الطعن رقم ٦۹۸ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۳ / ۱۰ / ۲۰۱۳

تعليقات