نص الماده 324 من القانون المدني
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفّاه عنه كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
رجوع الغير الموفى الذى ليس ملزما بالوفاء بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى و لا ينشأ حق الموفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ [الطعن رقم 269 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 29 / 2 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 443 ]