نصت المادة رقم (۷) من القانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ الصادر بتاريخ ١٩ / ٤ / ١٩٦٦ والمنشور بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ والمعمول به اعتبارا من ٢١ / ٤ / ١٩٦٦ بشأن الجبانات على أن
" لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم، وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ ١٥٠ مائة وخمسون) قرشا " .