مركز شباب القرية . له الشخصية الاعتبارية المستقلة متى أشهر نظامه . رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام القضاء . لا يغير من ذلك خضوع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية المختصة . علة ذلك . المواد 1 ، 14 ، 40/5 ، 98ق 77 لسنة 1975 المعدل بق 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادة 42/2 من النظام الأساسي لمراكز شباب القرى . الطعن رقم ٤۱۰۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۱٥
اكتساب مركز الشباب محل الدعوى الشخصية الاعتبارية المستقلة . مؤداه . رئيس مجلس إدارته " المطعون ضده ثانياً بصفته " هو الذى يمثله أمام القضاء . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثانى بصفاتهم بالتضامن بمبلغ التعويض المقضي به . رغم تمسك الطاعنون بصفاتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهم . مخالفة للقانون وخطأ . الطعن رقم ٤۱۰۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲ / ٦ / ۲۰۱٥