نصت المادة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٦ في شأن الجبانات الصادرة بقرار وزير الصحة رقم ٤١٨ لسنة ١٩٧٠
على أن تتولى المجالس المحلية كل في حدود اختصاصه حصر جميع الجبانات العامة والمدافن الخاصة وقيدها في سجلات خاصة مرقمة الصحائف ومختومة بخاتم المجلس المحلي المختص وتتضمن البيانات الآتية (1) اسم المحافظة - اسم المدينة أو الحي - قسم الشرطة - الشياخة اسم القرية اسم الجبانة ونوعها. (۲) مساحة الجبانة وحدودها. (۳) رقم وتاريخ القرار الصادر بتخصيصها للدفن ان وجد ٤) بيان الأحواش وأسماء المنتفعين بها وتواريخ وأرقام التراخيص الصادرة بها.