على الفضولي بذل عناية الشخص العادي في العمل ويكون مسئولاً عن خطئه و عن تصرفات نائبه وإذا تعدد الفضوليون كانوا متضامنين في المسئولية.

نص الماده 192 من القانون المدني

1- يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون مسئولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.

2- وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرةً على هذا النائب.

3- وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسئولية.

تعليقات