جهاز تصفية الحراسات لا يتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله ومن يمثله امام القضاء وزير الماليه

أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بإلغاء الجهاز الإدارى للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم 346 لسنة 1972 تنفيذاً للقانونين رقمى 52، 53 لسنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 والقرار الجمهورى المشار إليه والمادة السادسة من القانون رقم 69 لسنة 1964 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع ألغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التى ناط بها تصفية أعمال الحراسة فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التى يعهد بها إلى وزارة الخزانة التى حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير. وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانونى لذلك الجهاز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني يكون مرفوعاً من غير ذي صفة. الطعن رقم ۲۳٥٤۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲٤

إذ كان جهاز تصفية الحراسات يُعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم فإنَّ الطاعن الأول بصفته (وزير المالية) هو المُمثل القانوني لجهاز تصفية الحراسات، كما أنَّ إدارة الكسب غير المشروع تابعة لوزير العدل، ومن ثم يكون الطاعن الثالث بصفته (وزير العدل) هو المُمثل القانون لإدارة الكسب غير المشروع، وبالتالي فإنَّ الطعن بالنسبة للطاعنَيْن الثاني والرابع بصفتيهما (رئيس جهاز تصفية الحراسات، ومدير إدارة الكسب غير المشروع) يكون غير مقبول الطعن رقم ۳۹۰۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۲٤

تعليقات