عقد البيع النهائي يعتبر تقايل عن عقد البيع الابتدائي

أن عقد البيع النهائي الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين ينسخ العقد الإبتدائى ويحل محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه ، ويصبح هو قانونهما والمرجع في التعرف على إرداتيهما النهائية ، ومن ثم فإنه قد يتناول مقدار المبيع أو الثمن ، أو شروط البيع الابتدائي بالتعديل حيث يسوغ القول بأن العقد النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي . الطعن رقم ۱۷٥ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤

المقرر في قضاء محكمة النقض ان عقد البيع النهائى الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على ارادتهما النهائية، فإذا اغفل العاقدان ذكر بعض الشروط التى كان منصوصا عليها في العقد الابتدائي حمل ذلك بحسب الأصل على أنه عدول عما لم يرد ذكره، إلا أن ذلك مقصور على شروط البيع وأحكامه التى تعد عقود البيع النهائية لإثباتها ولا تجاوز ذلك إلى ما عداها، فلو تضمن العقد الابتدائي أكثر من تصرف أو إخبارا بأمور او وقائع او تنظيما لعلاقات مغايرة للبيع ولم يرد ذكرها في العقد النهائى وخلت عبارته مما يناقضها ، فليس بلازم عدم ترديدها العدول عنها وإنما قد يكون إكتفاء بإثباتها في العقد الابتدائي فإذا لم تكشف ظروف الدعوى وملابساتها عن رغبة العاقدين في العدول عما ورد في العقد الابتدائي مما لا يتصل بشروط البيع وأحكامه تعين اعتبار دلالته حتى لو لم يرد ذكره في العقد النهائى ما لم يثبت العدول عنه . الطعن رقم ۱٤۱ لسنة ٦۲ ق - جلسة ۱۳ / ٥ / ۱۹۹٦مكتب فنى ( سنة ٤۷ - قاعدة ۱٤٤ - صفحة ۷۷۲ )
تعليقات