يشترط لرجوع المتبوع على التابع او الاداره على العمل لديها بما دفع من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنَّ النصَ في المادة ١٧٥ من التقنين المدني على أنَّ " للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغيرُ مسئولًا عن تعويض الضرر " ولئن كان يخولُ المتبوعَ إذا رجع عليه المضرورُ واستوفى منه التعويضَ عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بعمله غير المشروع حقَ الرجوعِ بما دفعه على التابع ، (١) إلَّا أنَّه لمَّا كان المتبوعُ الذي يستخدم تابعينَ له في القيام بأعماله ورعاية مصالحه ينتفعُ من نشاطهم ، فإنَّه في المقابل يجبُ أن يتحملَ ما يترتب على هذا النشاط من التزامات أو مسئوليات ناجمة عن خطأ تابعه ، متى كان هذا الخطأُ من الأخطاء اليسيرة الشائعة التي تعتبر من مخاطر نشاط التابع ، فقد خلصت مغانمُه للمتبوع فمن العدل أن يتحملَ مغارمَه ، ذلك أنَّه ليس من المنطق أو العدالة – في علاقة المتبوع بالتابع – أنْ يتحمل التابعُ وحده مسئوليةَ أي خطأ يقع منه ، ولو كان من الأخطاء اليسيرة الشائعة الملازمة للنشاط وتُعدُّ من مخاطره ، لأنَّ تحميل التابع بالتعويض من ذمته المالية الخاصة ينطوي على إجحافٍ في حقه ، إذ يجعل غُنْمَ النشاطِ للمتبوع وغُرْمَه على التابع وحده ، برغم أنَّ الأول هو الأقدرُ على حمل عبء مسئولية هذا الخطأ ، (٢) ولهذه الاعتبارات سالفة البيان ، فإنَّه يشترط لرجوع المتبوع على التابع بما دفعه من تعويض عن الضرر الذي أحدثه تابعُه بخطئه أنْ يكونَ الخطأُ جسيمًا أو كان مدفوعًا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية سواءً له أو لغيره ، وذلك اتباعًا لنهج المشرع في حصر حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به عليه من تعويض في الحالات السابقة بنص المادة ٥٨ من قانون العاملين بالدولة رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ المقابلة للمادة ٧٨ / ٣ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ و ٥٨ / ٣ من القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وفي المادة ٥٧ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٤ في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة ٤٧ / ٣ من القانون اللاحق رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ .الطعن رقم ٢٥٩٧ لسنة ٨٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١
لئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها - وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العاملين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 المقابلة للمادة 78/3 من القانون الحالي رقم 47 لسنة 1978 والمادة 57 من القانون رقم 61 لسنة 1964 في شأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة 47/3 من القانون اللاحق عليه رقم 109 لسنة 1971، وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير - لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره[الطعن رقم 933 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 2175 ]
ملحوظه لا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتهما طبقاً للمادة 78/3 من قانون العاملين المدنيين بالدولة لأنهما لم يرتكبا خطأ شخصياً يجيز للمطعون عليهم الثلاثة الأخيرين الرجوع عليهما بما حكم به عليهم من تعويض، وإذ أهدر الحكم ذلك الدفاع المؤيد بنص في القانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الأخيرة على أن (ولا يسئل العامل مدنياً إلا عند خطئه الشخصي) ومع قيام هذا النص الخاص، فإنه لا يجوز الرجوع إلى النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني فيما جرى به من أن (للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر)، ومن ثم فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً، وليس خطأ مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأ شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن القائمين على إدارة المدرسة التي التحق بها ابن المطعون ضدهما الأول والثانية أهملوا في رقابته حال كونه في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره إذ لم يمنعوا خروجه من المدرسة أثناء اليوم المدرسي مما نتج عنه انصرافه وتوجهه إلى النيل للاستحمام وغرقه. لما كان ذلك، وكان الإهمال في الرقابة المدعي به - بافتراض ثبوته - لم يرتكب بدافع من الغرض والمصلحة الشخصية، وكانت مساءلة أولئك المشرفين بالتعويض رهينة بثبوت خطئهم الشخصي على نحو ما سلفت الإشارة إليه، فإن إهدار الحكم ذلك النص الخاص وإعماله النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية. [الطعن رقم 3021 - لسنة 68 ق - تاريخ الجلسة 11 / 5 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 641 ]

تعليقات