أن مفاد النص فى المواد 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة - أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إداراته أمام القضاء ويلتزم وحده - دون جهة العمل - بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه. الطعن رقم ۸۷۹٤ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳
الصناديق التامينيه الخاصه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه المستقله ويمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها
تعليقات