التزام المشتري برد الأرض المبيعة - بعد فسخ عقد البيع - إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعة فهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حق المشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي منه فوائد ما دفعه من الثمن [الطعن رقم 492 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1234 ]
ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار إلى أن يستوفي من البائع - بعد فسخ عقد البيع - ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه من الثمن، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع على أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء [الطعن رقم 492 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1234 ]