التزوير الفرعي والطعن بالانكار يقدر بقيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بالقيمه المثبته بالورقه محل الطعن

دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى ، و أياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المدعى بتزويرها ، فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لإختصاص محكمة أول درجة النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها في تقدير قيمتها و لا يجوز إستئناف الحكم الصادر فيها . الطعن رقم ۱۲۳٤ لسنة ٥۰ ق - جلسة ٦ / ٦ / ۱۹۸٤مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۲۹٦ - صفحة ۱٥٥۱ )

قيمة دعوى التزوير الفرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقدر بقيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى و أياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها . الطعن رقم ۲۹٤ لسنة ٤۰ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۱۹۷٥مكتب فنى ( سنة ۲٦ - قاعدة ۳۱۲ - صفحة ۱٦۷۳ )

الدفع بالإنكار شأنه شأن دعوى التزوير الفرعية لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و بالتالى يدخل في تقدير قيمة الدعوى الأصلية أياً كانت قيمة هذه الدعوى و أياً كانت قيمة الحق المثبت في الورقة المطعون عليها بالإنكار أو المدعى بتزويرها . الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱۷ / ۲ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ۱۰۷ - صفحة ٤۸٦ )

تعليقات