تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مُطلقًا يتوقف على محض إرادتها تُقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسُلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب

لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مُطلقًا يتوقف على محض إرادتها تُقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسُلطة قاضي الموضوع الذي يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين، وأن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب كافية لحمله، كما أن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو مما يدخل في سلطتها الموضوعية، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأي الخبير ولو في مسألة فنية. وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح تقدير الخبير في تحديد سعر متر الأرض موضوع النزاع لقلته، كما أطرح تقدير لجنة التقييم النهائي لمغالاته في السعر، وانتهى بما للمحكمة من سلطة - باعتبارها الخبير الأعلى - إلى تقدير السعر وفقًا للمستندات المطروحة عليها وراعى الأُسس الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومن ثم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وتخفيض سعر المتر لأرض النزاع، وكان ذلك بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن غير مقبول.أحكام النقض المدني - الطعن رقم 765 لسنة 84 ق - بتاريخ 21 / 4 / 2022
وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أعمال أهل الخبره ‏وأنه من المقرر أن تحديد جهة الإدارة لثمن الأراضى المبيعة يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى ‏الموضوع الذى يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم ‏الابتدائى قد أقام قضاءه بتخفيض سعر المتر المربع لأرض التداعى وتخفيض مقابل الانتفاع تبعا لذلك ‏استناداً للاطمئنان لتقرير الخبير المندوب وكان ذلك بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فإن النعى بالوجه ‏الأول من السبب الأول بشأن هذا التقدير لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره ‏مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول . وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم ‏الابتدائى لم يستند فى قضائه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 بشأن التصرف فى ‏الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن بالوجهين ‏الثانى من كلا سببى الطعن لا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول . ويضحى ‏الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة ‏بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .‏[ الطعن رقـم 20650 لسنة 84 ق – جلسة 3 / 9 / 2020 ]‏
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بسط رقابته على مدى ملائمة تقدير لجنة التثمين العليا لسعر أرض التداعى بمقولة أن هذا التقدير يعد من مفاوضات البيع التى هى بمنأى عن الخضوع لرقابة القضاء مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .الطعن رقم ٦٥۷٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۲۰۱۰
تعليقات