لا يجوز ان يمثل شخص لاخر امام القضاء الا بموجب وكاله خاصه ولا يجوز التحدي باعمال الفضاله او التطوع في ذلك

اشترط المشرع في المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة في التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل في خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة الطعن رقم ۳۱٦ لسنة ۲۸ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۱۹٦۳مكتب فنى ( سنة ۱٤ - قاعدة ۱۱۷ - صفحة ۸۲۹ )

تعليقات