كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً الا الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً

نص الماده 779 من القانون المدني

1- كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً ولو كان الكفيل تاجراً.

2- على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق، تعتبر دائماً عملاً تجارياً.

النص في المادة 779/1 من التقنين المدني على أن "كفالة الدين التجاري تعتبر عملاً مدنياً، ولو كان الكفيل تاجراً، على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماً عملاً تجارياً" يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملاً مدنياً وتبقى الكفالة عملاً مدنياً بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الإلتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وذلك استثناء من القاعدة التي تقضي بأن التزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً فهو إذن لا يقوم بعمل تجاري بل بعمل مدني [الطعن رقم 1041 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 2 / 3 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 737 ]

تعليقات