إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده يشغل جزء من أملاك الدولة " جبانات قديمة غير مستعملة مساحتها 11 ط 3 ق " بغير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك حيث لم يصدر له عنها عقد ايجار من الوحدة المحلية المختصة واعتماده وفقاً للقانون كما أنه لم يستكمل إجراءات شراء المساحة التى يشغلها ومن ثم فإن مقابل الانتفاع المستحق عن المساحة موضوع الدعوى لا يعد من الحقوق الدورية المتجددة التى تسقط بالتقادم ولا تتقادم إلا بانقضاء خمسة عشرة سنة ، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من سقوط الحق في المطالبة بريع أملاك الدولة عن السنوات من 74 وحتى نهاية عام 1985 بالتقادم الثلاثى إعمالاً للمادة 377 من القانون المدنى حال أن مدة تقادم المطالبة بهذا الحق خمسة عشرة سنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ٥۹۲۲ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۱٤
للدوله الحق في مقابل الانتفاع بالجبانه من حائز دون سند ولا يسقط الحق في المطالبه الا بخمسة عشر عام
تعليقات