التقايل واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى طرح أقوال شهود الطرفين والثابت منها تقايل الطاعن والمطعون ضدها عن عقد البيع محل التداعي واستلام الطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه من المطعون ضدها والذي يُعادل نصف قيمة العربون المدفوع منه على قاله إن الأوراق خلت مما يدل على التقايل وأنه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة – دون أن يُبيِّن كيف يستقيم هذا القول الذي انتهى إليه رغم أن أحد شهودها اتفق مع شاهدي الطاعن في إقرار تقايلهما عن العقد، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على ما يُخالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وبحث استخلاص التقايل الضمني عن عقد البيع فيما بين المتعاقدينالطعن رقم ۱۸٦۷٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱۹ / ۱۲ / ۲۰۲٤