حائز العقار - المرهون - طبقاً للمواد 320، 326، 329 من القانون المدني ملزم بالدين عن المدين، وينبني على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن، حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته، ويترتب على الحلول، انتقال حق الدائن إلى الموفى فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه [الطعن رقم 172 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 384 ]