أن النص في المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ، يدل على أن المشرع لم يجز الطعن على قرار المحكمة الصادر بالتصحيح إلا في حالة تجاوز حقها المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى لا يتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع في الحكم أو التغيير في قضائه أو المساس بحجيته ، أما إذا كان قرار التصحيح قد التزم حدود تصحيح الخطأ المادي كتابياً كان أم حسابياً فلا يجوز الطعن عليه في هذا الشأن. (1) أن عدم جواز الطعن بالنقض هو طريق استثنائي إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص خاص، وكانت المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات ١٣ لسنة ١٩٦٨ قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم واجازت الطعن في قرار التصحيح إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. الطعن رقم ۲۷۳٦ لسنة ٦۸ ق - جلسة ۲۱ / ۱ / ۲۰۲٤
يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها من تصحيح أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بطريق الطعن العاديه أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
تعليقات