يجوز تصحيح البطلان بتوقيع صحيفة الدعوى من محامي بشرط ان يكون امام ذات الدرجه

تصحيح الإجراء الباطل ، يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى إتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشىء عن عدم توقيع محام على صحيفة إفتتاح الدعوى ، ينبغى أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى و قبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ، و يمتنع إجراء التصحيح ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن توقيع المحامى على صحيفة إفتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الإستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون [الطعن رقم 437 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 2 / 2 / 1976 - مكتب فني 27 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 356 ] –
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك في ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها . الطعن رقم ۳۲۹ لسنة ٤٤ ق - جلسة ۲۳ / ۱ / ۱۹۸۳مكتب فنى ( سنة ۳٤ - قاعدة ٦٥ - صفحة ۲۹٤ )
تعليقات